وعن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن عمه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: لأن الصوم إنما هو في السنة شهر، والصلاة في كل يوم وليلة، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك.