وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا، وبنصفه ورقا، قال: لا بأس. وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا؟ فقال: ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا، فلا تفعله. ورواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).