الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه …

 الرقم: 23409  المشاهدات: 1094
قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا، وبنصفه ورقا، قال: لا بأس.
وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا؟ فقال: ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا، فلا تفعله.
ورواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 99 | 430.

الهوامش

1- الكافي 5: 247 | 13.



الفهرسة