الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام عن …

 الرقم: 23414  المشاهدات: 1219
قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل (1)؟ قال: نعم لا بأس.
وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال: نعم إنّ الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء.
قال الشيخ: هذه الاخبار الاصل فيها عمار، فلا تعارض الاخبار الكثيرة السابقة ثمّ قال: ويحتمل أن يكون قوله: نسيئة صفة الدنانير، ولا يكون حالا للبيع، يعني أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم، ويأخذ الثمن عاجلا لما يأتي (2).

المصادر

التهذيب 7: 100 | 435، والاستبصار 3: 94 | 325.

الهوامش

1- في التهذيب زيادة: معلوم.
2- يأتي في الباب التالي.



الفهرسة