وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم، فقال له: خذ مني دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس به. ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي مثله (1).