محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمدوسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): تكون للرجل عندي (1) الدراهم الوضح فيلقاني (فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له: كذا وكذا) (2) فيقول أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: بلى، فيقول لي: حولها دنانير بهذا السعر واثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: اني لم اوازنه ولم أناقده، إنما كان كلام مني ومنه (3)، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس بذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار نحوه (4). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (5).