الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة …

 الرقم: 23443  المشاهدات: 1649
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق، وليست بحاضرة فيبتاعها له (1) الصيرفي بهذا السعر ونحوه، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثني عشر بدينار، هل يصلح ذلك له، وإنما هي بالسعر الاول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار؟ قال: إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه (2).

المصادر

الكافي 5: 245 | 3.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: من (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
2- التهذيب 7: 106 | 457.



الفهرسة