وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم، ثم يتغير السعر، قال: فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (1).