وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن يوسف بن أيوب ـ شريكإبراهيم بن ميمون ـ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه، فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال: له سعر يوم أعطاه.