وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين، قال: لا، حتى تبينه، ثم قال: إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحية التى تكون عندنا عددا. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (1).