وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زيادوأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه، وقد علم المستقرض والقارض أنه انما أقرضه ليعطيه أجود منها؟ قال: لا بأس اذا طابت نفس المستقرض. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).