وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقترض (1) من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال، و يستقرض (2) المثقال فيرد عليه الدرهم؟ فقال: اذا لم يكن شرط فلا بأس، وذلك هو الفضل، ان أبي (عليه السلام) (3) كان يستقرض الدراهم الفسولة (فيدخل عليه الدراهم) (4) الجياد (5) فيقول: يا بني ردها على الذي استقرضتها منه، فأقول: يا أبه ان دراهمه كانت فسولة، وهذه خير (6) منها فيقول: يا بني إن هذا هو الفضل، فأعطه إياها. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (7).