محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله [عليه] (عليه السلام): الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن، فقال: أعد، فأعدت، ثم قال: أعد، فأعدت عليه قال: لا أرى به بأسا. ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد، إلا أنه قال: في أحدهما (1).