محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحجال، عن ثعلبة، عن بريد ثعلبة بن زيد، وفي الاستبصار: سقط عن بريد.">(1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال: لا بأس، قال: وأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول: لا بأس به، فقلت: أصلحك الله ـ استحياء من كثرة ما سألته وقوله: لا بأس به ـ إن من يلينا يفسدون هذا كله، فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) في النخل ثمّ حال بيني وبينه رجل فسكت. فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر (عليه السلام) عن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في النخل؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسمع ضوضاء، فقال: ما هذا؟ فقيل له: تبايع الناس بالنخل، فقعد النخل العام (2)، فقال (عليه السلام): أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشيء، ولم يحرمه. ورواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد مثله (3).
المصادر
الكافي 5: 174 | 1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في التهذيبين: ثعلبة بن زيد، وفي الاستبصار: سقط عن بريد.
2- قعد النخل العام: لم يحمل هذه السنة (هامش المخطوط).