وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ قال: إذا عقد وصار عروقا. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن مثله، إلا أنه قال: وصار عقودا، والعقود اسم الحصرم بالنبطية (1).