محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وقلت له: أعطي الرجل له الثمرة (1) عشرين دينارا (على أن أقول) (2) له: إذا قامت ثمرتك بشيء فهو (3) لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت، فقال: ما تستطيع (4) أن تعطيه ولا تشترط شيئا، قلت: جعلت فداك لا يسمي شيئا، والله يعلم من نيته ذلك؟ قال: لا يصلح إذا كان من نيته (5). ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب(6). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، وصفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب مثله (7).