محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه (1): اما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل (2) مسمى، وتعطيني نصف هذا الكيل اما زاد أو نقص، واما أن آخذه أنا بذلك، قال: نعم لا بأس به. ورواه الصدوق، والشيخ كما مر في بيع ثمرة النخل على الشجر (3).
المصادر
الكافي 5: 193 | 2، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب عقد البيع، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في الفقيه زيادة: اختر (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.