الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب في حديث قال سألت أبا …

 الرقم: 23567  المشاهدات: 1582
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه (1): اما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل (2) مسمى، وتعطيني نصف هذا الكيل اما زاد أو نقص، واما أن آخذه أنا بذلك، قال: نعم لا بأس به.
ورواه الصدوق، والشيخ كما مر في بيع ثمرة النخل على الشجر (3).

المصادر

الكافي 5: 193 | 2، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب عقد البيع، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في الفقيه زيادة: اختر (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
2- في الفقيه والتهذيب: كيلا (هامش المخطوط).
3- مر في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.



الفهرسة