وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل، قال: لا بأس إذا قال: ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فاذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(1)، والذي قبله عنهم، عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبلهما.