وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الارض؟ قال: حرام... الحديث. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الوشاء قال: سألت الرضا (عليه السلام) وذكر مثله (1). ورواه الكليني كما مر (2). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء مثله (3).
المصادر
التهذيب 7: 149 | 661، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب.