محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا، قال: لا بأس به، قال: وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنه ليبيع ويستثني أوساقاً، ـ يعني: أبا عبدالله (عليه السلام) ـ قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله.