وبالإسناد عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شراء مملوك (1) أهل الذمة؟ قال: إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (2). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة(3)، وكذا الحديث الاول.
المصادر
الكافي 5: 210 | 7.
الهوامش
1- في التهذيب: مملوكي (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.