وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يشتري المملوك وله مال، لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري، وإن لم يكن علم فهو للبائع. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج(1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(2).