وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك. قال الصدوق: هذان الخبران متفقان، وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله، فإن لم يعلم به البائع فالمال للمشتري، ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم به البائع فالمال للبائع، ومتى علم به البائع ولم يستثنه عند البيع فالمال للمشتري.