الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عمر …

 الرقم: 23619  المشاهدات: 1578
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة، ورضي بذلك، (1)، فأصاب المملوك، في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة؟ قال: فقال: إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام): أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها؟ قلت له: فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم وأجر ذلك له، قلت: فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال: يذهب فيتولى إلى من احب، فاذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن اعتق؟ فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه، يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال: لا يجوز ذلك، لايرث عبد حرا.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (2).
ورواه في (المقنع) عن عمر بن يزيد مثله (3).

المصادر

الكافي 6: 190 | 1، وأورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ضمان الجريرة.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: المولى ورضي بذلك المملوك.
2- الفقيه 3: 74 | 361.
3- المقنع: 161.



الفهرسة