وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) (1) قلت: أرأيت إن ابتاع جارية (2) وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت؟ قال: إن كان عندك أمينا فمسها، وقال: إن الامر شديد، فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.
المصادر
الكافي 5: 473 | 7، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 10، وبتمامه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والاماء.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد مست.