1- لعل الاية الّتي أحلتها قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) [المؤمنون 23: 5، 6] والتي حرمتها قوله تعالى: (وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن)، [الطلاق 65: 4]. ويأتي في النكاح ان في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الاخرى، وأنه (عليه السلام) لم يبين ذلك للتقية، وأنه أشار الى البيان حيث نهى نفسه وولده، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ بمعنى التخصيص، فتدبر «منه ره».