وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها؟ فقال: لا، هو حرام إلا أن يريدوا ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر الحديث (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).