محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن اسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم، وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى ان البعير برىء فبلغ ثمنه (1) دنانير، قال: فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال اُريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، وقد اُعطي حقه إذا أعطى الخمس. وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله (2).