محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال: أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء، وتصلي الصلاة التي دخل وقتها غسلالحيض عن الوضوء، إذ لم يشترط القدرة على وضوء، وقد مر ما هو صريح منه في غسلالجنابة، وقد تقدم في أحاديث الحيض ويأتي فيه وفي الاستحاضة والنفاس في أحاديث كثيرة جدأ أنها تغتسل وتصلي ولم يذكر الوضوء مع الغسل. (منه قدّه في هامش المخطوط).">(1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(2)، وبإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (3).
المصادر
الكافي 3: 103 | 4.
الهوامش
1- فيه إشعار بإجزاء غسلالحيض عن الوضوء، إذ لم يشترط القدرة على وضوء، وقد مر ما هو صريح منه في غسلالجنابة، وقد تقدم في أحاديث الحيض ويأتي فيه وفي الاستحاضة والنفاس في أحاديث كثيرة جدأ أنها تغتسل وتصلي ولم يذكر الوضوء مع الغسل. (منه قدّه في هامش المخطوط).