الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن …

 الرقم: 23664  المشاهدات: 1670
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): أسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) أمهات الاولاد؟ قال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه (1) اخذ ولدها منها فبيعت وادى ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد مثله (2).

المصادر

الكافي 6: 193 | 5، والتهذيب 8: 238 | 862، وأورده في الحديثين 1، 2 من الباب 2 من أبواب الاستيلاد.

الهوامش

1- في المصدر: عنها.
2- الفقيه 3: 83 | 299.



الفهرسة