وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له أولادا فمات ولدها، قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
المصادر
الكافي 6: 192 | 4، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد.