محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال: يسمّي كيلاً معلوما إلى أجل معلوم... الحديث.
المصادر
الفقيه 3: 165 | 726، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الرهن.