الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن عمر قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض …

 الرقم: 2368  المشاهدات: 2446
قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن معمر بن عمر معمر بن يحيى.">(1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى؟ قال: لا، إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها صلاة الزلزلة على الحائض إذا طهرت لأنها فرد من أفراد هذه المسألة، وكذا صلاة النذر المطلق والمقيد بوقت تطهر في أثنأءه مع موافقة ذلك للاحتياط (منه قدّه).">(2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وبإسناده عن محمد بن يحيى، مثله (4).

المصادر

الكافي 3: 102 | 2.

الهوامش

1- في هامش المخطوط عن التهذيب وكذا المصدر: معمر بن يحيى.
2- ورد في هامش المخطوط ما نصه: في أحاديث هذا الباب ما يدل على وجوب صلاة الزلزلة على الحائض إذا طهرت لأنها فرد من أفراد هذه المسألة، وكذا صلاة النذر المطلق والمقيد بوقت تطهر في أثنأءه مع موافقة ذلك للاحتياط (منه قدّه).
3- الاستبصار 1: 141 | 484.
4- التهديب 1: 389 | 1198.



الفهرسة