وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس (عنده زرع ولا طعام) (1) ولا حيوان إلا أنه اذا جاء الاجل اشتراه فوفاه؟ قال: إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به، قلت: أرأيت إن وفاني بعضا وعجز عن بعض، أيصلح (2) لي أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان نحوه (3). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد(4). وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (5).
المصادر
الكافي 5: 185 | 3، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.