وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن قتيبة الاعشى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع (1) مكان الثني، فقال: أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(2)، وكذا كل ما قبله.
المصادر
الكافي 5: 220 | 6، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب.