وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله؟ قال: يأخذه فانه حلال... الحديث.
المصادر
الكافي 5: 185 | 4 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1، وفي الحديث 6 من الباب 3 من هذه الابواب.