وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد ـ وقد سمعته من علي ـ قال: كتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه، قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم، أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب: يجوز ذلك عن تراض منهما، إن شاء الله. وعنه، عن علي بن محمد قال: كتبت إليه وذكر مثله (1).
المصادر
التهذيب 6: 205 | 469، وأورد صدره في الحديث 16 من الباب 19 من أبواب الدين والقرض.