ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته وذكر مثله، وزاد قال: وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة أيصلح له أن يأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.
المصادر
قرب الإسناد: 113، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب المضاربة.