وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
المصادر
التهذيب 7: 41 | 174، وأورده في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب.
الهوامش
1- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 من هذه الابواب.