محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيبالنضر بن سويد (هامش المخطوط).">(1)، عن عبد الغفار الجازي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وعليه دين؟ قال: إن كان اتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله إذا علم من نيته إلا من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة السارق، وكذلك الزكاة أيضا، وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، إلاّ أنّه قال: عن النضر بن سويد، وقال: ان كان انفقه من غير فساد، قال: إذا علم من نيته الاداء النضر بن شعيب.">(2).
المصادر
الكافي 5: 99 | 1.
الهوامش
1- في نسخة من التهذيب: النضر بن سويد (هامش المخطوط).