وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا، فيحتاج إلى شيء من منفعته (1)، فيستأذن فيه فيأذن له؟ قال: إذا طابت نفسه فلا بأس، قلت: ان من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد، فقال: أو ليس خير القرض ما جرّ منفعة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(2). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه (3).