وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة قال: فقال لا بأس، ولا أعلمه إلا قال: ولو لا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم، قال: لا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).