وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يُقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا.
المصادر
التهذيب 6: 312 | 861، وأورده في الحديث 1 من الباب 59 من أبواب قصاص النفس.