محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين، قال: ان كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله (1).