وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة؟ فقال: لا بأس (2). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم مثله (3).