الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن داود بن الحصين عن أبي العباس …

 الرقم: 23907  المشاهدات: 1443
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل رهن عنده آخر عبدين، فهلك أحدهما، أيكون حقه في الآخر؟ قال: نعم، قلت: أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال: نعم، قلت: أو دابتين فهلكت احداهما أيكون حقه في الاخرى؟ قال: نعم، قلت: أو متاعا فهلك من طول ما تركه، أو طعاما ففسد، أو غلاما فأصابه جدري فعمي، أو ثيابا تركها مطوية ولم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ فقال: هذا ونحوه واحد (1) يكون حقه عليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي نصر نحوه (2).

المصادر

الفقيه 3: 199 | 903، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9، وذيله في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: نحو واحد (هامش المخطوط).
2- التهذيب 7: 175 | 773، والاستبصار 3: 119 | 424.



الفهرسة