محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي نصر، عن ابن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابه جائفة (1) حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه، وليس على عليه مصيبته بينة؟ قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه، وقال: إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدّق ابن الجنيد «منه قده».">(2). محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (3). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة (4).
المصادر
التهذيب 7: 175 | 773، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6، وذيله في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب.