الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال ان رهن رجل أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب …

 الرقم: 23921  المشاهدات: 1166
قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان رهن رجل أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وانفق منها، فاذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها.

المصادر

الفقيه 3: 197 | 894.



الفهرسة