محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زيادوأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بما له أله أن يركبه؟ قال: فقال: إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أتى بضمير التثنية في المواضع الخمسة (1). محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).