وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال ـ في حديث ـ: فان كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا، فقال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة، قال: على صاحب الوديعة البينة، فان لم يكن بينة حلف صاحب الرهن. ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1). محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).